مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

95

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

من المال الذي في يده . م 2 / 275 ك / 1 - الانفاق على زرع المفلس : انظر : ثانيا 3 ج ل - مؤنة تجهيز المفلس إذا مات : إن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده . وكذلك يجب تجهيز من مات ممّن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنّه ينفق عليهم من ماله خاصة . وقدر الكفن أقلّه ثلاثة أثواب المفروضة : مئزر وقميص ولفّافة . وقيل : إنّه يلفّ [ يكفّن خ ل ] في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به ، والأوّل هو المذهب . م 2 / 275 - 276 م - ظهور غريم للمفلس بعد قسمة أمواله : إذا قسّم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فإنّ الحاكم ينقض الشركة ويقاسمهم مرّة أخرى ، ويشاركهم هذا الغريم في ما أخذوه . م 2 / 268 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا ينقض الحاكم القسمة ، وانّما يكون دين هذا الغريم في ما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك . خ 3 / 267 ن - مشاركة الديّان قبل فك حجر المفلس للديّان بعده في قسمة أمواله : إذا فكّ حجره فادّعى الغرماء أنّ له مالا ، سأله الحاكم فإن أقرّ به ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديّان آخر بعد فكّ الحجر سوّى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر عنه وبين الأوّلين . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يختصّ به الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر . خ 3 / 277 ونحوه في المبسوط ( 2 / 279 ) . س - ما يترك للمفلس من أمواله : لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته . ن / 306 ونحوه في المبسوط ( 2 / 276 ) ، وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب عليه ذلك ( بيع داره وخادمه ) . وبه قال باقي الفقهاء . خ 3 / 272 فإن كانت دار غلة الزم بيعها . وكذلك إن كانت كبيرة واسعة وله في دونها كفاية الزم بيعها والاقتصار على الأدون منها . ويستحبّ لصاحب الدين ألّا يلزمه ذلك ويصبر عليه . ن / 306 س / 1 - إجارة أو بيع أمّ ولد المفلس : إذا كانت له ( المفلس ) أمّ ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك ، بلا خلاف . وإن كان الدين الذي في ذمّته ثمنها بيعت فيه . وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه . وإن كان ولدها باقيا لم تبع وكذلك إن كانت